السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
166
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
النخل والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلا ، لكن إذا علما بمقدار كل نوع من الأنواع . ( مسألة : 6 ) من المعلوم أن ما تحتاج إليه البساتين والنخيل والأشجار في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة : فمنها : ما يتكرر كل سنة ، مثل إصلاح الأرض وتنقية الأنهار وإصلاح طريق الماء وإزالة الحشيش المضر وتهذيب جرائد النخل والكرم والتلقيح واللقاط والتشميس وإصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك . ومنها : ما لا يتكرر غالبا كحفر الآبار والأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالية ونحو ذلك . فمع إطلاق عقد المساقاة الظاهر أن القسم الثاني على المالك ، وأما القسم الأول فيتبع التعارف والعادة ، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل كان هو المتبع ولا يحتاج إلى التعيين ، ولعل ذلك يختلف باختلاف البلاد ، وإذا لم يكن عادة لا بد من التعيين وانه على المالك أو العامل . ( مسألة : 7 ) المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ الا بالتقايل أو الفسخ بخيار بسبب الاشتراط أو تخلف بعض الشروط ، ولا تبطل بموت أحدهما بل يقوم وارثهما مقامهما . نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته . ( مسألة : 8 ) لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الاعمال وتمامها ويكون عليه الأجرة ، وكذا يجوز أن يتبرع عنه متبرع بالعمل ويستحق العامل الحصة المقررة . نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففي كفايته اشكال ، وأشكل منه إذا قصد التبرع عن المالك ، وكذا الحال فيما إذا لم يكن عليه الا السقي ويستغنى عنه بالأمطار ولم يحتج إلى السقي أصلا . نعم لو كان عليه أعمال أخرى غير السقي واستغنى عنه بالمطر وبقي سائر الأعمال فالظاهر استحقاق حصته ( 1 ) .
--> ( 1 ) بشرط أن يكون الباقي من العمل مما يستزاد به الثمر والا فالصحة محل إشكال .